|
تنص المادة (78) على ما يلى : يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تسلتزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ،وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
" 1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب " " الأول ومن الكتاب الثانى من هذا القانون الذى يزاول نشاطا " " تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا ، إذا تجاوز راس ماله " " المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ، أو تجاوز رقم أعمالها " " السنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه أو تجاوز صافى " " ، ربحه السنوى وفقا لاخر ربط ضريبى نهائى مبلغ " " عشرين ألف جنيه . "
" 2- الشخص الاعتبارى الخاضع لأحكام الكتاب الثالث " " من هذا القانون ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات " " المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات " " المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة " " 91 من هذا القانون . "
" وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات " " والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك " " هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات " " المكتوبة إلى الالكترونية "
تنص المادة (83) على ما يلى : يجب تقديم الإقرار الضريبى خلال المواعيد القانونية:
" (أ) قبل أول ابريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة " " الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى " " الأشخاص الطبيعيين . "
" (ب) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر " " تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى " " الأشخاص الاعتبارية. "
" ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا وإذا " " أعد الإقرار محاسب مستقل فأن عليه التوقيع على " " الإقرار مع الممول أو ممثله القانونى ، والا اعتبر " " الإقرار كأن لم يكن. "
" وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الإقرار موقعا من " " محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك " " بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية و " " الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم " " الأعمال لآى منهم مليونى جنيه سنويا. "
تنص المادة (100) على ما يلى :
" تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهبئات والمنشآت " " المعفاة من الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون أن " " تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية " " عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه " " من مستندات . "
بناء على ما سبق فأن المنشآت التعليمية فى ظل خضوعها للضريبة ستستلزم بتقديم الإقرار الضريبى طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 والمستند إلى قائمة دخل معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفيما يلى الخدمات التى يمكن تقديمها للقطاع التعليمى الخاص من خلال مكتبنا والتى يقوم بها نخبة من الخبراء والمهنين على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية الحاصلين على أعلى الشهادات العليمة من خلال قطاعات المكتب المختلفة .
|



