Mazars - CountryName
Mazars - Home
Image Section 1
News Room

Tax periodicals of the year 2008

كتاب دورى رقم (10) لسنة 2008

   استكمالا للكتاب الدورى رقم (9) والذى يتضمن صدور تعليمات من مصلحة الضرائب بشأن المعاملة الضريبية لأذون الخزانة فى ضوء أحكام القانون 114 لسنة 2008 .

 

    نتشرف بأن نفيد سيادتكم علما بأنه قد صدرت تعليمات مصلحة الضرائب بشأن المعاملة الضريبية لأذون الخزانة بالنسبة للأشخاص الغير مقيمين والتى نصت على ما يلى :

 

(3) – الأشخاص الغير مقيمين :

 تخضع عوائد أذون الخزانة الصادرة اعتبارا من 5/5/2008 تاريخ صدور القانون 114 لسنة 2008 والتى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من غير المقيمين للضريبة طبقا لحكم المادة (56) من القانون 91 لسنة 2005 مع مراعاة تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة مع جمهورية مصر العربية .

 

   وتلتزم الجهات دافعة العوائد بخصم الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم .

 

   كما أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات وقواعد عامة بشأن إلغاء التعليمات التنفيذية رقم (40) لسنة 2003 بشأن المعالجة الضريبية لبيع الأارضى والعقارات بالتقسيط وفيما يلى سنلقى الضوء على التعليمات الصادرة والملغاة حتى يتسنى للعملاء التى يزاولون نشاط بيع الأراضى والعقارات بالتقسيط العمل بعد إصدار تلك التعليمات وذلك كما يلى :

 

    حالات بيع الأراضى والعقارات بالتقسيط والتى تكون فيها عقود البيع معلقة على شروط (فسخ العقد فى حالة تأخر سداد الأقساط / عدم التصرف أو نقل الملكية قبل الوفاء بباقى ثمن البيع ...).

 

والتى تقدم فيها إقرارات ضريبية مستندة إلى دفاتر وسجلات أو مستندات تتم معالجتها ضريبية كالآتى :-

 

1-  لا يعتبر الإيراد محققا إلا بحلول ميعاد استحقاق الأقساط وفقا لمبدأ الاستحقاق ومبدأ سنوية الضريبة .

 

2-  يتم تحديد الإيرادات بواقع قيمة الأقساط المستحقة سنويا دون النظر إلى :-

أ – تاريخ تحصيل تلك الأقساط .

ب- القيمة الإجمالية للبيع وتاريخ تحرير عقد البيع .

 

3-  تحدد التكلفة على أساس ما يوازى قيمة الأقساط المستحقة سنويا منسوبا إلى القيمة الإجمالية للبيع .

 

" طبقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالتكاليف " .

 

بناء على ذلك فقد ألغيت تلك المعالجة بإلغاء التعليمات رقم 40 لسنة 2003 وقد لزم التنويه .