|
كتاب دوري رقم ( 7 ) لسنة 2008 صدر القانون رقم 115 لسنة 2008 بتعديل بعض قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والذي ينص علي:
(المادة الأولى ) يستبدل بنص المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتي :
مادة(57) " تستحق ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأي " " صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك ، وذلك بواقع أربعة في الألف، على " " أن يلتزم البنك بسداد واحد فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة، وذلك " " خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية. " " ويتحمل البنك و العميل الضريبة مناصفة "
هذا وقد صدر القانون ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مايو 2008 على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشرة.
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وعلى إدارات البنوك العمل بموجب هذا القانون من تاريخ سريانه.
|



