|
كتاب دورى رقم ( 8 ) لسنة 2008 استكمالا للكتاب الدورى رقم (6) بالقانون رقم 114 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون 91 لسنة 2005 وإلغاء القانون رقم (17) لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب نود إفادتكم علما بأن مصلحة الضرائب قد أصدرت قواعد وتعليمات عامة بشأن :
أ – المعاملة الضريبية لعائد أذون الخزانة . ب – ترحيل الخسائر الناتجة عن خصم إعفاء الضريبى .
وفيما يلى سوف نلقى الضوء على القواعد والتعليمات التى أصدرتها مصلحة الضرائب فى هذا الخصوص
أ - المعاملة الضريبية لعائد أذون الخزانة فى ضوء أحكام القانون 114 لسنة 2008 م : 1- بالنسبة للشخص الطبيعى : يخضع للضريبة ناتج تعامل الشخص الطبيعى فى الأوراق المالية غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كما يخضع للضريبة عائد أذون الخزانة الذى يحصل عليه الشخص الطبيعى اعتبارا من 5/5/2008 تاريخ صدور القانون 114 لسنة 2008 وذلك بالنسبة للشخص الطبيعى الذى يزاول نشاط التعامل فى الأوراق المالية .
2- المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة : تخضع أرباح المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة للضريبة على الأرباح المحققة وفقا لقوائم دخل هذه المنشآت والأشخاص والمعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والتى تستند فى تحديد هذه الأرباح لمبدأ الاستحقاق .
ومن ثم يخضع للضريبة ما يستحق لهذه المنشآت من عوائد أذون خزانة باعتبار هذه العوائد جزءا من ايرادتها وذلك اعتبارا من 5/5/2008 تاريخ صدور القانون 114 لسنة 2008 وعلى هذه المنشآت والأشخاص حساب الإيرادات المستحقة حتى 4/5/2008 من عوائد أذون خزانة وخصمها بالإقرار الضريبى مع مراعاة أن هذا الخصم لا يترتب عليه ترحيل خسارة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من القانون 91 لسنة 2005 المعدل .
ب – ترحيل الخسائر الناتجة عن خصم الإعفاء الضريبى وفقا لأحكام القانون 114 لسنة 2008: بموافقة مجلس الشعب على القانون رقم 114 لسنة 2008 والعمل بع اعتبارا من 5/5/2008 وما تضمنه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة منه التى تنص على :
" وتضاف إلى المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة جديدة نصها الآتى : " ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة لا يجوز ان يترتب على خصم " " أى إعفاء من الضريبة المنصوص عليه فى هذا القانون أو فى أى قانون أخر " " ترحيل الخسائر لسنوات تالية. "
وحيث ورد نص البند (8) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على :
المادة (50) يعفى من الضريبة :
(8) – ناتج التعامل الذى حصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية ."
ويستفاد من ذلك ان البند (8) من المادة (50) المشار اليها أعفت ناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة نتيجة استثماراتها فى هذه الأوراق مع عدم جواز خصم الخسائر الناتجة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية .
وقد ورد حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية عشر من القانون 114 لسنة 2008 بعدم الإخلال بحكم البند (8) من المادة (50) المشار إليه كما أنه لا يجوز ان يترتب على خصم أى إعفاء من الضريبة سواء كان هذا الإعفاء منصوص عليه فى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أو فى أى قانون أخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية وذلك كما يلى طبقا للتعليمات الصادرة:
1- بالنسبة للخسارة الناتجة عن خصم إعفاء ضريبى قبل 5/5/2008 فأنه يتم ترحيلها وفقا لحكم المادة (29) من القانون 91 لسنة 2005 عن السنوات التى تنتهى قبل هذا التاريخ .
2- وبالنسبة للفترات الضريبية التى تنتهى اعتبارا من 5/5/2008 تاريخ العمل بالقانون 114 لسنة 2008 فأنه لا يجوز ترحيل الخسائر الناتجة عن خصم أية إعفاءات ضريبية مقررة بقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 أو مقررة بأى قانون أخر .
3- بالنسبة للخسارة الناتجة عن النشاط فأنه يتم ترحيلها وفقا لحكم المادة (29) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 ويستمر ترحيلها بعد 5/5/2008 تاريخ العمل بالقانون 114 لسنة 2008 .
|



