|
كتاب دورى رقم (9) لسنة 2008 استكمالا للكتاب الدورى رقم (6) بشأن العلاوة الخاصة التى تتقرر للقطاع الخاص فى ضوء أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 وبما لا يجاوز 30% من الأجر الأساسى فى 30/4/2008 وتعفى من الضرائب والرسوم .
نتشرف بأن نفيد سيادتكم علما بأنه فى ضوء ما تم الأتفاق عليه بين وزارة القوى العاملة والهجرة وبين ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد المصرى للمستثمرين فقد أصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة قواعد وتعليمات لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص وقد نصت التعليمات على ما يلى :-
تاكيدا لمبادئ الحوار الاجتماعى والعدالة والمساواة بين كافة العاملين بالدولة ومراعاة للبعد الاجتماعى فقد تم إقرار العلاوة الاجتماعية المشار اليها للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للقواعد التالية :
مادة (1) : صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة (30%) من الأجر الأساسى فى 30/4/2008 وذلك اعتبارا من أول مايو 2008 بحد أدنى (38 جنيه ) لأول المربوط الوظيفى وبحد أقصى (180جنيه) مدرجة فى حدود ما قررته الحكومة للعاملين بالدولة مع مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية وما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2008 بداية السنة المالية للقطاع الخاص .
مادة (2) : يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم (293) لسنة 2008 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة السنوية المقررة بالقانون رقم (114) لسنة 2008 ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح باكثر مما تقرره هذه التعليمات .
ملحوظة : القرار رقم (293) لسنة 2008 يخص العاملين بالدولة والقطاع العام ويتم الاسترشاد به (مرفق )
مادة (3): يحق للمشروعات التى لا يمكنها بسبب ظروفها الاقتصادية تطبيق القواعد المشار اليها أعلاه ان نتقدم بطلب إلى وزارة القوى العاملة والهجرة لدراسة قواعد التطبيق فى ضوء ظروف المنشأة .
وقد جاء بكتاب رئيس الإدارة المركزية بوزارة القوى العاملة والهجرة ما يلى :
أكدت معالى السيدة الوزيرة على أنه فى ضوء ما تم الأتفاق عليه مع السادة ممثلى منظمات أصحاب الأعمال لن يتم خصم العلاوة الدورية التى تم صرفها فى يناير من هذا العام من نسبة العلاوة الخاصة لعام 2008 حيث أن العلاوة الدورية مقررة طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، لذا لزم التوضيح ان ما تم الأتفاق عليه كان بشأن العلاوة الخاصة المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 30% من الأجر الأساسى فى 30/4/2008 ولا علاقة للعلاوة الدورية التى نظمها القانون.
وعلى ذلك نرجوا التكرم بالعلم والإحاطة بما تم فى شأن العلاوة الخاصة من قواعد وتعليمات صادرة من وزارة القوى العالمية والهجرة .
ونحن على استعداد للرد على اية أستفسارات ترونها ،
|



